1- ضرر الرشوة يكون على فاعلها فقط. شرح السؤال الرشوة آفة اجتماعية خطيرة. فكر في أطراف هذه الجريمة، وهل يقتصر ضررها على طرف واحد؟ تذكر الحديث الشريف الذي يتناول حكم الراشي والمرتشي. صح خطأ الإجابة الصحيحة هي(خطأ).ضرر الرشوة لا يقتصر على دافعها (الراشي)، بل يشمل الراشي والمرتشي والمجتمع. والدليل الحديث: "لَعَنَ اللهُ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ"، فاللعنة شملت الطرفين معاً.(الفصل: السنة النبوية، الدرس: عقوبة الرشوة، الصفحة: 43)
2- ضرر الرشوة يكون على من يعطيها فقط. شرح السؤال فكر في جريمة الرشوة. هل هي علاقة من طرف واحد؟ ومن الذي يلحقه الضرر واللعنة كما ورد في الحديث الشريف؟ صح خطأ الإجابة الصحيحة هي(خطأ).الرشوة جريمة مشتركة، وضررها ولعنتها تشمل جميع أطرافها. الحديث واضح: «لَعَنَ اللَّهُالرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ». فاللعنة تحل على من يقدم الرشوة ومن يقبلها.(الفصل: السنة النبوية، الدرس: عقوبة الرشوة، الصفحة: 43)
3- (لعنة الله): هي الطرد والإخراج من رحمة الله ورعايته. شرح السؤال يسألك عن معنى مصطلح ديني مهم وهو "اللعنة". ماذا يعني أن الله يلعن شخصاً أو فعلاً؟ صح خطأ الإجابة الصحيحة هي(صح).هذا هو التعريف الدقيق للعنة الله: "الطَّرد والإخراج من رحمته ورعايته". فهم هذا المعنى يساعد على إدراك خطورة الذنوب التي ورد فيها لفظ اللعن.(الفصل: السنة النبوية، الدرس: عقوبة الرشوة، الصفحة: 43)
4- يمكن للشخص أن يقدم هدية للموظف بعد أن يقدم له الخدمة، وبلا شرط. شرح السؤال الرشوة من الكبائر. هل تغيير اسم الرشوة إلى "هدية" أو تأخير وقتها لما بعد قضاء المصلحة يغير من حقيقتها وحكمها؟ فكر في حديث "هدايا العمال غلول". صح خطأ الإجابة الصحيحة هي (خطأ).هذا الفعل يعتبر من صور الرشوة المحرمة، حتى لو سُميت "هدية" وقُدمت بعد إنجاز العمل. الكتاب المدرسي ينبه على هذا التحايل فيقول: "ونجد بعض ضعاف النفوس من يتحايل على الرشوة ويُغلفها بغلاف الهدية، وهذا التحايل لا يُغيّر من حقيقتها شيئاً، فمقدمها ملعون وآخذها ملعون كذلك".السبب في التحريم أن هذه الهدية لم تُقدم إلا بسبب منصب هذا الموظف وسلطته، فهي في حقيقتها ثمن للخدمة التي كان من واجبه تقديمها بلا مقابل. وقد حذر النبي ﷺ من ذلك أشد التحذير في قصة ابن اللتبية، واعتبر "هدايا العمال" (أي الموظفين) غلولًا (خيانة وسرقة من المال العام).يجب على المسلم أن يتجنب كل أبواب الشبهات، وألا يتحايل على أحكام الله بتغيير المسميات.(السنة النبوية، الحديث الثالث: عقوبة الرشوة، صفحة 43)